وعلى الجملة فكونه وكيلا عند البيع أو الشراء في أمرهما يوجب صدق البيع عليهما، وإذا صدق عليهما البيع في أن حدوث البيع يثبت الخيار مطلقا، سواء زالت الوكالة بعد ذلك التي كانت واسطة لثبوت الخيار له أم بقيت على حالها.
وعلى هذا فليس للمصنف نفي الخيار عن مثل هذا الوكيل أيضا.
3 - ثبوته للموكل وأما ثبوته للموكل، فذكر المصنف: وعلى المختار فهل يثبت للموكلين فيه اشكال.
والظاهر أن القول بثبوت خيار المجلس للموكل وعدمه لا يتوقف على القول بثبوته للوكيل أصلا، فلا نعرف وجها صحيحا لتعليق المصنف وقوع النزاع في ثبوت خيار المجلس للموكل أو عدمه بثبوته للوكيل وعدمه، بل كل منهما أمر مستقل وبحث خاص لا يرتبط بالآخر.
وقد يتوهم أن أدلة الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعان أو للبيع منصرفة إلى المالك العاقد، فإذا انتفى أحد الجزئين ينتفي موضوع الخيار، وأيضا قيل: إن الموكل لو حلف على أن لا يبيع داره مثلا فباعها وكيلها لم يحنث، فلو كان يصدق عليه عنوان البايع لحصل الحنث.
وفيه أما دعوى الانصراف فلا وجه له، لما ذكرنا أن البايع يصدق على الوكيل في اجراء العقد فكيف لا يصدق بالموكل، فلو كان الموكل حاضرا في مجلس العقد ووكل أحدا في اجراء العقد لبيع داره كما هو المتعارف في النكاح وفي المعاملات الخطيرة حقيقة، يصدق أن الموكل باع داره، فلا عناية فيه أصلا، ومن هنا ظهر ما عن بعض مشائخنا المحققين من استناد الانصراف إلى غلبة الوجود.