وعليه فلا يبقى مجال للبحث عن أنه من مال البايع أو من مال المشتري، إذ لا موضوع حينئذ للخيار أصلا، فهذا خارج أيضا عن موضوع البحث، وأما إذا كان الرد لا بعنوان الفسخ بل بعنوان الوديعة أو نحوها ليفسخ بعد ذلك وتلف الثمن عند المشتري، فيقع الكلام حينئذ في أن تلفه من البايع أو المشتري، فمقتضى القاعدة الأولية تقتضي كونه من البايع لكونه مالكا له وتلف مال كل مالك عليه، ومقتضى العمل بقاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أن يكون من المشتري فإنه لا خيار له في هذا الزمان بل الخيار للبايع.
بيان ثالث وتنقيح المقام أن يقال: إنه لم يرد نص بالخصوص بلفظ أن التلف أو كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، ولا أنه ورد نص بهذا المضمون، بل ورد هنا روايتان تدلان على كون تلف المبيع من مال من لا خيار له في الموردين الخاصين.
الأولى: ما في الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان، من أنه إذا تلف الحيوان في ضمن ثلاثة أيام فهو من مال البايع الذي لا خيار له (1).
والثانية في خيار الشرط، وهي صحيحة ابن سنان من أن التلف في زمن خيار الشرط من مال من لا خيار له (2).