وأخذه قرينة على عدم إرادة الشيخ صورة اللزوم، وبذلك أشكل على العلامة.
وحينئذ فمقتضى ذلك التعليل أن يكون التلف من المشتري لأنه ممن لا خيار له، وكان المصنف وصاحب الحدائق غفلا من هذه الجهة، وأن مقتضى كون الخيار للبايع هو كون الضمان على المشتري.
وعلى الجملة أنا وإن قلنا إن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لا دليل عليها، ولكن الشيخ وغيره تسلموا ذلك وعلل كلامه بها، وعليه فمقتضى هذا التعليل أن يكون التلف على البايع، فلا يمكن تصديق كلام صاحب الحدائق والمصنف ولا كلام العلامة أيضا، فإن قول الشيخ: على كل حال، وإن كان كالصريح في شمول الحكم لصورة اللزوم أيضا، ولكن تعليله كالصريح أيضا في عدم إرادة صورة اللزوم كما لا يخفى.
ويمكن أن يوجه كلام الشيخ بأن النسخة فيه غلط، وإنما أبدلت كلمة:
المبتاع الذي هو المشتري، بكلمة البايع اشتباها، وقد استعملت كلمة المبتاع في كلامه في المشتري كثيرا، وتعليله كون التلف من المشتري على كل حال من جهة أن القبض بعد الثلاثة لا يوجب سقوط خيار البايع، وحينئذ فيكون التلف في زمان خيار البايع والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فكان الشيخ تعمل بهذه القاعدة، أو أن غرضه من التعليل هو التعليل على أحد طرفي الحكم، وهو صورة عدم القبض، وأما صورة القبض فحكمها واضح، من جهة أن التلف بعد القبض من مال المشتري وهذا الثاني أليق بكلام الشيخ.
لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري ثم لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري المبيع