يبطل العقد بدونه قبل القبض، وإلا لكان النزو على الحائط واجبا، مع أنه لم يتوهم أحد ذلك، فيعلم أن ذلك ارشاد إلى انحلال العقد بالتفرق قبل التقابض، وأن من يريد بقاء العقد وعدم بطلانه فلا بد وأن يصاحب رفيقه، حتى لو نزي هو على الحائط فينزو صاحبه عليه أيضا، فيدل الحديث على مبطلية التفرق قبل القبض.
المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه أعني ثبوت الخيار في بيع الصرف والسلم، فيقع الكلام هنا أيضا في مقامين: الأول في مقام الثبوت، والثاني في مقام الاثبات.
أما مقام الثبوت، فقد ذكر المصنف أنه بناءا على القول بوجوب التقابض في المجلس تكليفا فأثر الخيار واضح، فإنه بعد اعمال الخيار لا يبقى مجال لوجوب التقابض، فإنه لا يبقى مجال لذلك.
وأما على القول بعدم وجوب التقابض في المجلس فأثر الخيار وإن كان خفيا، لأن سلطنة كل من المتعاقدين باقية على حالها، وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر.
ولكن مع ذلك يمكن تصوير الفائدة والأثر للخيار، بأن يكون أثره خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القبض المملك فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد أو أسقطه بنفسه لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن ذلك.
وعلى الجملة فأثر الخيار بناء على وجوب التقابض هو فسخ العقد وعدم بقاء الموضوع لوجوب التقابض، وعلى القول بعدم وجوب التقابض هو اخراج العقد عن قابلية لحوق التقابض المملك كما هو واضح، وعلى القول بوجوب التقابض فهو واضح.