وأن ذلك أيضا مانع عن الرد، أو يفصل بين ما كان الارجاع بسبب جديد كالشري والتوارث والهبة فلا يرجع إلى الغبن، أو بسبب هو من شؤون السبب الأول كالفسخ والإقالة ونحوهما فله حق الرجوع إلى المغبون، وجوه.
وقد ذكر شيخنا الأستاذ تفصيلا في المقام، وتفصيل المقام في جهتين: الأولى في ثبوت الخيار، والثاني في رد العين.
أما الأول، فلا شبهة في ثبوت الخيار حينئذ لعين ما تقدم، فإنك قد عرفت أن متعلق الفسخ هو العقد دون العين، فالعين سواء كانت باقية أو تالفة فالخيار على حاله، ومع الفسخ يرجع إلى العين مع البقاء وإلا فإلى المثل أو القيمة، ففي المقام على فرض أن نقول إن رجوع العين إلى ملك المغبون بعد انتقالها إلى غيره مانعة عن الرد فلا مانع أيضا من ثبوت الخيار كما لا يخفى، فافهم.
وأما الجهة الثانية، فسيأتي الكلام فيه في تصرف الغابن، هذا كله في تصرف المغبون.
لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة وأما لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة كالبيع والهبة لذي رحم والهبة المعوضة، ونحوها من النواقل اللازمة فهل يوجب ذلك سقوط الخيار وعدم جواز رد العين أم لا؟
أما سقوط الخيار فلا وجه له أصلا، فإنا لم نقل بسقوطه بتصرف المغبون الذي هو ذي الخيار مع أن للسقوط فيه وجه، فكيف بسقوطه بتصرف الغابن الذي عليه الخيار، فالخيار باق على حاله كما هو واضح لا يخفى.