البحث في كلام العلامة (رحمه الله) قوله (رحمه الله): ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة.
أقول: ذكر المصنف أن العلامة ذكر في المختلف أن المسابقة لازمة أو جائزة بأن الأصل عدم اللزوم، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصل، نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهة مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا، ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين.
ومحصل مراده أن استصحاب الملكية إنما تجري فيما إذا كانت الملكية فعلية أي ثابتة حين العقد، أي تثبت الملكية فيما ينشأ العقد، وحينئذ كلما شككنا في جواز العقد ولزومه نستصحب الملكية ونحكم باللزوم بواسطة الاستصحاب الحكمي، فلا مجال حينئذ لدعوى أن الأصل عدم اللزوم، بل لا بد وأن يقال إن الأصل هو اللزوم لمكان استصحاب الملكية.
نعم لا بأس بهذا الأصل في مثل عقد المسابقة، حيث لم تثبت فيها الملكية الفعلية، وإنما الملكية فيها تقديرية، أي تحصل الملكية لأحد المسابقتين على تقدير سبقه في المسابقة، فحينئذ يقال: إن الأصل عدم اللزوم هنا، وذلك لعدم حصول الملكية الفعلية حتى نستصحبه في مورد الشك في أن العقد جائز أو لازم، ونحكم باللزوم بل نتمسك بأصالة عدم اللزوم ونحكم بكون العقد جائزا، هذا كله مع قطع النظر عن أوفوا بالعقود، وإلا فمقتضاه هو اللزوم.