العقد أو كانا عند العقد متساويين، ولكن حصل التفاوت حال القبض ثبت الخيار في الثاني وارتفع الخيار في الأول، كان لما ذكره المصنف في الفرع الأول، وهو ما كان العوضان عند العقد متفاوتين وحصل التساوي بعد ذلك وجه، ولكنه مخالف لما ذكره بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو حصول الزيادة والنقصان بعد العقد، بأن كان التساوي حين العقد حاصلا وحصلت الزيادة أو النقيصة بعد ذلك، حيث قال: لا عبرة بهما اجماعا.
وكيف كان فلا يمكن التفريق بين الفرعين بل هما من واد واحد، وعليه فلا وجه لما أصر به شيخنا الأستاذ من الفرق بين المقامين، فراجع كلامه.
بيان آخر والظاهر أن المناط في الشرط الضمني هو حال العقد، ويتضح ذلك بضم أحد الفرعين بالآخر والاجماع الذي ذكره المصنف في الفرع الثاني، وإن لم يكن اجماعا تعبديا لبعده كما هو واضح، ولكنه موافق للارتكاز كما ذكرناه آنفا، فإن بناء العقلاء وارتكازهم إنما قام على كون العوضين متساويين حال العقد.
ويتضح ذلك بملاحظة حال التجار حيث يربحون في المعاملات أو يخسرون فيها بعد العقد، ويغبن أحد المتبايعين ويربح الآخر من غير أن يدعي أحدهما الغبن ويدعي ثبوت الخيار لنفسه، وليس ذلك إلا من جهة عدم ثبوت الخيار له وعدم بناء العقلاء وارتكازهم على ذلك بعد العقد، بل هو كذلك عند العقد.
والحاصل أنه إن كان المراد مما هو شرط في ضمن العقد من اشتراط تساوي القيمتين هو التساوي المستمر أو التساوي حال العقد وهو مخالف للاجماع، فإنه قائم على عدم الاعتناء بالزيادة والنقصان بعد