بيان آخر للتحقيق في المقام ولكن قلنا إنه لا يمكن التمسك بالآيتين على اثبات اللزوم في العقود، وعلى تقدير تمامية الاستدلال بهما على اللزوم فلا يرد عليه ما أورده المصنف، ولو تم الاشكال فهو مشترك الورود للآيتين وآية أوفوا بالعقود (1) كما ذكره السيد (2) ولكن ببيان آخر.
ولنا في المقام ثلاث دعاوي:
الدعوى الأولى في عدم صحة الاستدلال بالآيتين على أصالة اللزوم، فنقول: إن المراد من الحلية إما وضعية أو تكليفية أو الأعم منهما، وعلى كل حال لا دلالة في الآيتين على المقصود.
أما إذا كان المراد منها الحلية الوضعية، فلأن معناه نفوذ البيع وصحته في الشريعة الاسلامية، وقد تدل آية حل البيع على كونها مستندة إلى البيع، فلا دلالة فيها على أزيد من استناد الحلية الوضعية إلى البيع، وتدل على ذلك مقابلته باستناد الحرمة إلى الربا، فإن معنى حرمة الربا بناء على أخذ الحرمة أيضا وضعية بقرينة المقابلة هو عدم نفوذ الربا وأنه فاسد في الشريعة من غير تعرض إلى حرمة التصرفات.
وعلى الاجمال فالآية ناظرة إلى استناد الحلية إلى البيع واستناد الحرمة إلى الربا فقط، فلا دلالة فيها على حلية التصرفات المترتبة على العقد حتى بعد الفسخ ليستفاد منه اللزوم، فإن مقابلة حلية البيع مع حرمة