فلا نجزم بوجود الاجماع هنا على بطلان التعليق، إذ نحتمل أن يكون ذلك من الصور النوعية التي يجوز التعليق فيها.
وتوهم أنا نكشف من الاجماع ببطلان التعليق أينما سري مفهومه إلا التعليق بالصور النوعية أو بأصل وجود المبيع توهم فاسد، لعدم الاطمئنان بذلك كما لا يخفى.
وعليه فتشمله العمومات الدالة على صحة البيع ولا يكون تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية حيث لا نشك في أنه داخل تحت الاجماع أولا بل نقول إنه خارج عن الاجماع فيكون العمومات بالنسبة إليه سليمه عن المخصص كما هو واضح.
ثم إذا ظهرت المخالفة في هذه الصورة فيحكم ببطلان العقد على كل تقدير، لأنه إن كان التخلف في الواقع في الصورة النوعية فيحكم بالبطلان لعدم وجود المبيع وأن الثمن لم يعلم في مقابل أي شئ وقع، وإن لم يكن في الصورة النوعية فيحكم ببطلانه للتعليق في غير الصورة النوعية.
المقام الثاني هو ما تعاملا على شئ بحسب الارتكاز على كون واجدا للوصف الكذائي ثم ظهر الخلاف، فلم يعلم أنه من الصور النوعية ليوجب التخلف البطلان أو من الأوصاف الكمالية حتى لا يوجب التخلف البطلان.
كما إذا باع كتاب شرح اللمعة على أنه مخطوط بخط عبد الرحيم بحسب ارتكازهما، ثم ظهر أنه مخطوط بخط أحمد التفريشي فلم يعلم أن هذا الوصف هل هو من الصور النوعية حتى يكون التخلف موجبا للبطلان، أم من الصور الكمالية حتى لا يكون التخلف موجبا للبطلان.