وثانيا: إن عدم شمول آية وجوب الوفاء بالعقد للمقام لا يدل على عدم شمول غيره لذلك، لعدم انحصار دليل اللزوم بها، فيكفي في لزومه أحل الله البيع (1) وتجارة عن تراض (2)، والروايات الدالة على لزوم العقد على ما تقدم.
وثالثا: يكفي في اثبات اللزوم استصحاب الملكية على مسلك المصنف، فإنه مع الشك في أن الملكية الحاصلة بالعقد ترتفع بالفسخ أم لا فنستصحب الملكية ونثبت اللزوم.
وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو اللزوم في غير البيع وعدم جريان خيار الرؤية في غير البيع، كما هو واضح.
المسألة (6) اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط قوله (رحمه الله): مسألة: لو اختلفا فقال البايع لم يختلف صفة.
أقول في توضيح المقام: إن لهذه المسألة صور ثلاث، وقد أشار إليها المصنف وإن لم يصرح بجميع الأقسام:
1 - أن يكون اختلافهما في أصل الاشتراط، بأن ادعى المشتري اشتراط وصف في المبيع من الكتابة والخياطة والبناية ونحوها، وادعى البايع خلاف ذلك وكون البيع مطلقا.
2 - أن يتفقا على أصل اشتراط ولكن كان الاختلاف في متعلق الشرط، بأن ادعى أحدهما كونه خياطة ويدعي الآخر كونه كتابة العبد، وهذا في النتيجة يرجع إلى الأول.