ولكن يرد عليه أن المقتضي إن كان تام التأثير بحيث يؤثر في المعلول بالفعل فيكون الخيار ثابتا بالفعل، ولا يكون معلقا على حدوثه بعد العلم بالغبن، وهو خلف الفرض، وإن لم يكن المقتضي تام التأثير فلا يكون الاسقاط بمثل هذا المقتضي من تحت الاسقاط لما لم يجب، فيبقى المحذور في حاله.
ولكن الظاهر أنه لم يدل دليل على عدم جواز الاسقاط بما لم يجب إلا ما يتوهم من كونه تعليقا، ومن الواضح أن المتيقن من ذلك هو العقود بالنسبة إلى التعليق بأمر مجهول، فلا يجري في غيره.
وعلى الجملة لا نعرف أساسا صحيحا لعدم جواز اسقاط ما لم يجب، فلا نرى في أن يسقط الانسان بما يتعلق له من الحق بذمة غيره قبل تعلقه بها، ولم يرد في آية ولا في رواية ما يمنع عن ذلك، كما هو واضح لا يخفى، بل هو من جهة الاجماع، ولعله ليس اجماعا تعبديا، بل من جهة عدم اعتبار العقلاء بمثل ذلك، ويمكن أن يكون مدرك الاجماع ما ورد من النهي عن بيع ما لم يملك بعد وعن بيع ما ليس عندك، والعقلاء لا يعتبرون الملكية في أمثال ذلك أيضا.
وعليه فإذا اعتبر العقلاء أثرا عليه في مورد فلا مانع من اسقاط ما لم يجب.
لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده ثم إنه مع العلم بالغبن تارة يكون ما أسقطه من الغبن موافقا للواقع، وهذا لا شبهة فيه، وقد يكون أقل مما اعتقده، وهذا أيضا لا شبهة فيه، وقد يكون مخالفا، بأن يكون الغبن أزيد مما اعتقده، فحينئذ يقع الكلام في صحة الاسقاط وعدمه، وأنه اسقاط للغبن من أصله أو بمقدار ما اعتقده، وتوضيح ذلك أنه: