أقول: أما الوجه الأول فهو متين، فإنه بناءا على كون مدرك خيار التأخير هو قاعدة نفي الضرر، فلا شبهة في أنه يرتفع بأداء الثمن، ولكن قد عرفت سابقا أن مدركه ليس دليل نفي الضرر وإلا لأمكن رفعه بغير الخيار أيضا.
وأما الوجه الثالث وهو صورة بذل المشتري فلا وجه له، لأن مقتضى الأخبار أنه إذا جاء بالثمن ما بين الثلاثة وإلا فله الخيار وهو مطلق بالنسبة إلى صورة بذل الثمن وغيرها، ودعوى الانصراف إلى صورة عدم بذل الثمن بلا وجه.
4 - أخذ الثمن من المشتري قوله (رحمه الله): الرابع: أخذ الثمن من المشتري.
أقول: بناءا على سقوط الخيار ببذل الثمن فلا موضوع لهذا البحث، حيث إنه بمجرد البذل يسقط الخيار فلا تصل النوبة إلى الأخذ كما هو واضح.
وأما بناءا على عدم سقوطه بالبذل، فهل يسقط ذلك بالأخذ أم لا، فنقول:
إنه بناءا على السقوط وكون الأخذ موجبا له وكاشفا عنه فليس ذلك أمرا مستقلا بل مرجعه إلى المسقط الأول وهو الاسقاط، فإنه أعم من الاسقاط الفعلي أو القولي كما هو واضح.
نعم ينبغي أن يبحث بعنوان التنبيه بأنه هل يشترط إفادة العلم بكون الأخذ لأجل الالتزام بالبيع أو يكفي الظن بذلك، وأن البايع راض به، فإنه أمارة عرفية على الالتزام كالقول أو لا يعتبر الظن أيضا في ذلك، وجوه، فذكر المصنف أن خيرها أوسطها، لكن الأقوى الأخير، ولكن لم نفهم