3 - خيار الشرط قوله (رحمه الله): الثالث: خيار الشرط، أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد.
أقول: لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف فيه بين الأصحاب، سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، ويمكن الاستدلال على جواز ذلك بطائفتين من الروايات:
الطائفة الأولى: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع (1).
وفي رواية السكوني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلى نصف النهار (2)، فإنها تدل على جواز جعل الخيار في هذين الموردين الخاصين.
والطائفة الثانية: الأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن كما سيأتي نقلها، فإنها أيضا تدل على جواز جعل الخيار في موردها، فإن جاز التعدي عن مواردها فبها، لدعوى الضرورة أنه