وبين شراء نصفها مثلا مشاعا، فيمكن بذلك أن يدخل المبيع المشاع أيضا مورد الرواية، وأما بيع الكلي في المعين فهو خارج عن ذلك قطعا كما هو واضح.
ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟
ثم ذكر المصنف أنه عبر جماعة عن أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة بما يختلف الثمن باختلافها كما في الوسيلة (1) وجامع المقاصد (2) وغيرهما، لأن الرغبات يختلف باختلاف أوصاف الأشياء، وعبر عنها جمع آخر بما يعتبر في صحة السلم، بحيث لا يكون بيع السلم غرريا، وجمع آخر والشيخين اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة (3).
ثم ذكر أن مراد جميعهم واحد، وهو اعتبار ذكر الوصف على نحو يرفع الغرر، ثم ذكر عبارة التذكرة (4) وذكر أنه قد يترائى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم، من جهة أنه قد يتسامح في السلم ذكر بعض الأوصاف لافضائه إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق، ثم وجه ذلك ورفع توهم التنافي بوجهين.
ولا يهمنا شرح كلام القوم، والذي يهمنا أنه لا شبهة في شمول العمومات الدالة على صحة البيع لكل بيع، ولم يخرج عن تلك العمومات إلا ورود النهي في النبوي عن بيع الغرر الذي تقدم ذلك في شرائط العوضين.