لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم إنه لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري فهل يحكم بسقوط الخيار أو بصحة البيع حينئذ لتحقق قبض الثمن؟
فإن من شرائط صحة البيع على المختار أو من شرائط لزومه على المشهور هو عدم تحقق قبض الثمن، فإذا تحقق بأي نحو قد حصل الشرط، أو أن هذا القبض كلا قبض، فإن الظاهر من الأخبار هو تحقق ذلك بالاختيار والرضا من المشتري، كما قلنا بلزوم تحقق اقباض المبيع باختيار البايع ورضاه، وإلا فيكون وجوده كعدمه.
نعم إذا أمكن البايع المشتري من المبيع ولم يقبض المشتري ذلك فإنه حينئذ جاز للبايع أخذ الثمن من المشتري بأي نحو كان ولو بالجبر والاكراه، فإنه حينئذ يجب على المشتري اقباض الثمن، وإنما لم يقبض ذلك عدوانا بخلاف الفرع الأول، فإن أخذ الثمن من المشتري بغير إذنه عدوان فلا يجوز وإن كان المال أي الثمن للبايع، ولكن ما لم يعطي المبيع للمشتري أو لم يمكنه من المبيع ليس له شرعا أخذ ماله، والمفروض أنه لم يقبضه ولم يمكنه أيضا من ذلك.
وبعبارة أخرى أن المستفاد من الأخبار المتقدمة أنه إذا لم يترتب أثر البيع عليه، وهو اقباض البايع المبيع واقباض المشتري الثمن فلا يجب لكل منهما الاقباض، ولا يجوز لكل منهما الأخذ من الآخر بدون إذن الآخر، فإن وجوب الاقباض أو جواز الأخذ ولو بغير إذن الطرف الآخر إنما هو مشروط باقباض أحدهما وإلا فلا يجوز، وقد ذكر في الأخبار أنه لا بيع إذ لم يجئ المشتري الثمن ولم يقبض البايع المبيع، وظاهر ذلك كون كل منهما متحققا برضا الآخر كما لا يخفى.