نحكم ببطلان أمثال ذلك من جهة الاجماع، ولا شبهة أن جواز اسقاط ما لم يجب أمر معروف بين الفقهاء فلا يكون داخلا في معقد الاجماع، فيكون ذلك مشمولا لأدلة الشروط كما هو واضح.
وقد ذكر شيخنا الأستاذ أن للبايع حق المطالبة حتى في ضمن الثلاثة، فله أن يسقط حق المطالبة ولا يكون الاسقاط حينئذ اسقاطا لما يجب.
وفيه أن هذا عجيب من شيخنا الأستاذ، حيث إن حق المطالبة أمر أجنبي عن الخيار، ولا شبهة في ثبوت ذلك الحق في زمان الخيار وقبله وبعده، فاسقاط أحدهما غير مربوط باسقاط الآخر كما هو واضح، على أن حق المطالبة من الأحكام فلا يقبل الاسقاط.
2 - اشتراط سقوطه في متن العقد حكي عن الدروس (1) وجامع المقاصد (2) وتعليق الارشاد، ولعله لعموم أدلة الشروط، قد مر جواب عن ذلك.
3 - بذل المشتري للثمن وقد ذكره العلامة في التذكرة (3) استصحابا لوجوده، وذكر المصنف أن هذا حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار، وأما إذا استند إلى قاعدة الضرر فإن الضرر الوارد على البيع يتدارك ببذل الثمن، فلا يبقى مجال للخيار ليتدارك به الضرر، ثم ذكر أنه لا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر أيضا، وعليه فما ذكره في التذكرة متين جدا.