الوجه الرابع: ظهور المطلقات ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (رحمه الله) من أن الظاهر من المطلقات الواردة في جعل الخيار ما لم يفترقا هو ما كان التفرق عن رضا بالعقد، سواء وقع اختيارا أو اضطرارا، فإذا كان عن غير اختيار لا يكشف عن الرضا، فلا يوجب سقوط الخيار.
وفيه أولا: أنه لا موجب لذلك ولا منشأ لهذا التبادر، وبأي وجه نستكشف عن كاشفية التفرق الذي يوجب سقوط الخيار عن الرضا كما لا يخفى.
وثانيا: أنه يلزم الالتزام بذلك في صورة النسيان أيضا، فإنه ليس التفرق نسيانا أو غفلة كاشفا عن الرضا بالعقد، مع أن المشهور التزموا بسقوط الخيار بالتفرق مع النسيان والغفلة كما لا يخفى، فافهم.
الوجه الخامس: صحيحة الفضيل ما ذكره المصنف أيضا من صحيحة الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (1)، دل على أن الشرط في سقوط الخيار الافتراق والرضا منهما، ولا ريب أن الرضا المعتبر ليس إلا المتصل بالتفرق بحيث يكون التفرق عنه، إذا لا يعتبر الرضا في زمان آخر اجماعا.
والحاصل أن النص إنما يدل باعتبار التفرق مع الرضا في سقوط خيار المجلس، ومن الواضح أنه منتف في صورة التفرق مع الاكراه، فلا يكون الخيار ساقطا مع عدم التمكن من الفسخ.