وعلى هذا فهل لهما أن يوكلا الوكيلين في اجراء العقد على هذا الخيار، بأن فوضا أمره إلى الوكيلين ليثبت لهما الخيار عن قبل الموكلين أم لا، الظاهر لا، فإنه لم يثبت لهما فكيف يوكلان الغير على ذلك، وأن فاقد الشئ لا يكون معطيا له.
القسم الثاني وأما الوكيل المفوض من جميع الجهات، فهل يثبت معه الخيار للموكل أم لا، فهو أيضا على ثلاثة أقسام:
1 - أن يكون الموكلان حاضرين في مجلس العقد، فهذا لا شبهة أيضا في ثبوت الخيار لهما كما ثبت للوكيلين حينئذ، فإنه يصدق عليهما البيع حقيقة كما تقدم في القسم الأول، وتوهم الانصراف هنا قد تقدم جوابه، كما تقدم الجواب أيضا عن أنه لو حلف على عدم البيع فباع الوكيل لم يحنث.
2 - هو أن يكون الموكلان في خارج مجلس العقد ولكن تجمعهما الهيئة الاجتماعية في محل واحد ويعامل الوكيلان المفوضان في محل وأخبر الموكلين بصدور العقد، فإنه حينئذ حقيقة يصدق عليهما عنوان البيع والمتبايع والتاجر التي هي موضوع خيار المجلس، ولا وجه لاعتبار حضورهما في مجلس العقد كما عرفت في القسم الأول.
3 - هو أن يكون الموكلان خارجين عن مجلس العقد ولم يجتمعا في محل واحد ولم تجمعهما هيئة اجتماعية في مكان واحد، وحينئذ لا يثبت لهما الخيار كما تقدم لتحقق البيع حال التفرق.
وهذا نظير ما كتب كتابا إلى أحد وأنشأ فيه بيع داره مثلا ووصل الكتاب إلى المشتري بعد مدة وقلنا بعدم اعتبار الموالاة بين الايجاب