مالك الأغصان على القلع وتفريع أرضه من ذلك، وهكذا الحيوان الداخل على ملك الغير فالمالك يجبر صاحب الحيوان على الأخذ وإلا فيخرجه بنفسه، فلو أخرجه بنفسه وتلف يكون ضامنا.
وما ذكره المصنف بين الأغصان الداخلة على الجار فلا يجوز للجار اجبار المالك لكونه بلا اختيار، وبين غرس الأشجار في أرض الغير فله اجبار المالك على الغرس لكونه مع الاختيار لا وجه له، فإن دخول الأغصان على الجار وإن كان بلا اختيار حدوثا ولكنها باقية في ملك الغير باختيار المالك بقاء، فله مطالبة تفريغ داره عن ملك الغير كما لا يخفى، فافهم.
لو كان التغير بالامتزاج 1 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر وأما لو كان التغير بالامتزاج، ذكر المصنف (رحمه الله) صورا في المقام، لأنه أما أن يكون بغير جنسه، وأما أن يكون بجنسه، فإن كان بغير الجنس فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا لا يحكم في مثله بالشركة، كامتزاج ماء الورد بالزيت فإنه يعد تالفا، غاية الأمر يوجب مزية المالية في الخليط الآخر في بعض الأحيان.
وهذا يكون من صور زيادة مالية العين بفعل الغابن، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وإن كان الامتزاج على وجه لا يعد تالفا كالخل الممتزج بالانجبين، ففي كونه شريكا أو كونه كالمعدومة وجهان، وإن كان الامتزاج بالجنس فإن كان بالمساوي تثبت الشركة وكذلك بالأردأ، ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن، وإن كان الأجود يساوي قيمت الردئ كان المجموع بينهما أثلاثا - الخ.