7 - إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع قوله (رحمه الله): الأمر السابع: إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ.
أقول: الظاهر من اشتراط الخيار برد الثمن إلى المشتري أنه رد جميع الثمن، وعليه فلو رد بعض الثمن فهو كمن لم يرد شيئا أصلا، فلا يثبت له الخيار، فإن هذا خيار جعلي تابع لما جعله المشروط له، وعلى هذا ليس للمشتري التصرف في ذلك فإنه باق على ملك مالكه وهو البايع وتصرف المشتري تصرف في مال الغير بدون إذنه فهو حرام، بل يكون ذلك وديعة عنده.
وتوهم أن هذا يكون إقالة، فإن المشتري إذا أخذ بعض الثمن المردود إليه كشف ذلك عن رضاه بالفسخ فيكون إقالة.
وفيه أنه مضافا إلى منع كشفه عن رضاه بالانفساخ فإن الأخذ أعم من ذلك ومن كونه إقالة، ثم إن الإقالة غريبة عن ذلك، فإن كلامنا في تحقق الفسخ بالرد أو ثبوت الخيار للبايع بذلك على النحو الذي تقدم، سواء رضى المشتري بالفسخ أم لم يرض، وأي ربط له برضاهما بالإقالة والفسخ كما هو واضح.
ضمان المشتري إذا تلف الثمن قوله (رحمه الله): والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية.
أقول: حاصل كلامه إذا دفع البايع بعض الثمن إلى المشتري على وجه الثمنية كان ضامنا له إذا تلف، إلا أن يصرح البايع بكونه أمانة عنده، فإنه حينئذ لو تلف لا يكون ضامنا.