بل من جهة أن العقلاء لا يعتبرون في مثل موارد التعليق الملكية، كما لا يعتبرون في بيع ما لم يملك.
فالمقام نظير طلاق مشكوك الزوجية، وعتق مشكوك الرقية، فإن مشكوكية المعلق عليه لا يضر بصحة الطلاق وبصحة العتق، فإن الطلاق والعتق مما يتوقف أصل تحققه على الزوجية والرقية، فلا يضر التعليق في مثل ذلك بصحة العتق والطلاق، فقد ظهر من جميع ما تقدم حكم صورة الاسقاط مع العلم بالغبن.
وعلى الجملة أن المسقط الأول هو الاسقاط، وقد ذكرنا أن في المقام أربع مسائل: الأولى الاسقاط قبل العلم بالغبن، والثانية الاسقاط بعد العلم بالغبن، والثالثة والرابعة الفرضين مع كون الاسقاط في مقابل العوض.
أما المسألتان الأولتان فقد ظهر حكمهما مما ذكرناه، وحاصله:
إن المحذور من الاسقاط هنا ليس إلا أمران: أحدهما في صورة كون الخيار مشروطا شرعا بظهور الغبن، وذكروا أن ذلك من قبيل أسقط ما لم يجب، والثاني في صورة العلم بالغبن مع الاعتقاد بأنه خمسة في الخمسين فبان أنه أكثر، وقد قلنا إن سقوط الخيار هنا إذا كان الغبن بالخمسة فقط إنما يصح إذا كان الاسقاط على نحو التعليق، وعليه فيتوجه المحذور بأنه من قبيل التعليق فهو باطل.
وجوابه ما تقدم من أن التعليق إذا كان بما يتوقف عليه وجود العقد أو الايقاع لا يضر لكونه خارجا عن الاجماع كما هو واضح.
المسألة الثالثة والرابعة ثم إنه يقع الكلام في حكم المسألة الثالثة والرابعة، أعني اسقاط الخيار في الصورتين بالعوض كالمصالحة مثلا.