وعليه قد يكون كل منهما اختياريا، بأن يكون متمكنا من الفسخ ولا يكون مكرها عليه، ويكون مختارا في التفرق وعدمه، وهذا هو القدر المتيقن من مورد سقوط خيار المجلس بالتفرق، أي إذا كان متمكنا من الفسخ وكان مختارا في التفرق، ومع ذلك تفرق باختياره ولم يفسخ كذلك باختياره يسقط خياره.
وقد يكون مختارا في الفسخ وعدمه ومتمكنا عنه، ومع ذلك كان مكرها على التفرق، وقد يكون عكس ذلك، بأن يكون مكرها على عدم الفسخ ولكن كان مختارا في التفرق، فالمعروف المشهور في هذين الفرضين أيضا سقوط الخيار، والوجه فيه ما سيأتي، من أنه مع كون أحد جزئي الموضوع المركب اكراهيا والجزء الآخر غير اكراهي لا يوجب رفع الحكم المتعلق به أو المترتب عليه لكونه اختياريا كما لا يخفى، فافهم.
قد يكون مكرها على كليهما، بأن يكون مكرها على التفرق وغير متمكن من الفسخ، أي مكرها على عدم الفسخ، فالمشهور هنا هو عدم سقوط الخيار.
قد استدل على هذا بوجوه كما يظهر من كلام المصنف:
ما يستدل به على عدم الاعتبار الوجه الأول: الاجماع الاجماع المنقول المنجبر بفتوى المشهور.
وفيه أن كلا من الاجماع المنقول والشهرة ليس بحجة، فلا يكون ضم غير الحجة بمثله مفيدا للحجية، أما عدم حجية الشهرة الفتوائية فواضح، وأما عدم حجية الاجماع المنقول فمن جهة أن المظنون أن