مع الصوت وبالقصر هو البكاء بلا صوت، فبأصالة عدم المد ينفي الأول ويبقى الثاني (1).
أقول: أما احتمال سقوط هذه الفقرة من نسخة صاحب الرياض فبعيد جدا، وأما احتمال أنه قرأ لفظ قبض بالتشديد ولفظ البيع بالتخفيف فمدفوع من جهة أن الأخبار الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) قد وصل إلينا بواسطة الرواة يدا بيد، وكانت عادتهم على نقل الأخبار بعد قراءة كل واحد منهم على أستاذه واستجازته منه، ولم يكن بينهم طريق آخر غير هذا الطريق لكي تحفظ به اشكال الألفاظ الواردة في الروايات، ومن الواضح جدا أن المشهور قد اعتبروا هذا الشرط استنادا إلى هذه الرواية، ولم ينكر أحد ذلك غير صاحب الرياض وبعض معاصري المصنف، فلو كان لفظ قبض بالتخفيف ولفظ البيع بالتشديد لأفتى أحد على مضمونه.
فيعلم من ذلك أن ما احتمله المصنف من الوجه توجيها لكلام صاحب الرياض لا يمكن المساعدة عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الوجه في جواب ما ذهب إليه صاحب الرياض من انكار الشرط المذكور.
وأما ما ذكره المصنف أولا من عدم استعمال لفظ البيع بالتشديد مفردا، فيرده أنه لم يتفحص جميع لغة العرب حتى يرى أنه استعمل أو لا، فبعد كون اللفظ صحيح الصيغة فلا يضر عدم وجدانه في الاستعمال المتعارفة على استعماله في موارد خاص، فيمكن أنه استعمل في موارد آخر لم نصل إليها، على أنه إنما يضر عدم الاستعمال إذا كان الاطلاق من السماعيات وليس كذلك في المقام، فإن البيع بالتشديد على وزن فعيل