عبدا فإنه ينعتق على البايع الذي هو ابنه، وعليه فلا يبقى موضوع للخيار أصلا، فإنه كان مترتبا على الملكية وهي لم تحصل بعد، ولكن هذا مجرد فرض، فإنه لا دليل على الانعتاق بمجرد البيع كما هو واضح، وإن كان الخيار مترتبا على البيع وكان العتق مترتبا على الملك كما هو كذلك، فحينئذ لو فسخ ذي الخيار العقد فإنه لا يبقى موضوع للانعتاق.
وهذا الفرض صحيح، ولكن كلام صاحب المقابس في البيع المتعارف لا في البيع السلم، وقد ذكرناه من أن الفرض خارج عن مورد كلامه، على أن مفروض الكلام هو اجتماع الخيار والانعتاق في محل واحد وملاحظة دليلهما وتقديم أحدهما على الآخر، وفي المقام لم يجتمعا في آن واحد بل كان الخيار مقدما على العتق موضوعا وكان ثبوته أيضا مقدما عليه، فأعماله لا يبقى مجالا للعتق فضلا عن الاجتماع.
وعلى كل حال لم نتحصل من كلامه وتشقيقه ما يفيدنا بوجه أصلا، وعلى الجملة لم نعرف وجها صحيحا وفائدة لما تشققه وقسمه إلى شقوق و أقسام، والحق أنه لا وجه لسقوط الخيار هنا، لما ذكرناه من تعلق الفسخ بالعقد دون العقد كما اعترف به صاحب المقابيس أخيرا، فيكون ذلك مثل الأرش.
المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر قوله (رحمه الله): ومنها: العبد المسلم المشتري من الكافر، بناء على عدم تملك الكافر المسلم اختيارا.
أقول: من جملة الموارد التي ذكر عدم ثبوت الخيار فيها هو بيع العبد المسلم من الكافر جبرا، فإنه لا خيار للبايع حينئذ، وإلا يلزم أن يكون مثل الأول.