فإذا ورد في دليل خاص أن اللقطة العمران لا يملكها الواحد، فيكون ذلك خارجا عن عموم من حاز ملك على تقدير كونه رواية، وعن عموم من استولى على شئ فهو له، ولا يكون الدليل الخارجي أو لزوم اللغوية المقتضية للملكية المستمرة شاملة للاستيلاء على اللقطة وحيازتها، لعدم حصول الملكية هنا حتى تكون مستمرة، فما ذكره المصنف صحيح في مثل ذلك.
بيان آخر لهذا التفصيل وقد انتهى كلامنا إلى التمسك بالعموم بعد ورود التخصيص عليه، وأن المصنف قد ذكر أن مورد التمسك بالعام يغاير مورد التمسك بالاستصحاب، ففي مورد نتمسك بالعام لا يجوز التمسك بالاستصحاب حتى مع عدم التمسك بالعام، وفي مورد التمسك بالاستصحاب لا يجوز التمسك بالعام حتى مع ثبوت المنع عن التمسك بالاستصحاب، وفيما ورد الزمان على الحكم وثبت الاستمرار عليه فلا يجوز التمسك بالعام بعد ثبوت التخصيص، لأن الحكم لا يتعرض على موضوعه أعني الاستمرار، وإنما هو من دليل خارجي، فحيث ورد التخصيص في الأفراد الطولية على هذا الدليل الخارجي المثبت للاستمرار لا يجوز بعده التمسك بالعام في المشكوك، فالمورد هنا مورد الاستصحاب، وإذا كان الحكم في العام ثابتا على الزمان فيكون ثابتا لكل فرد طولي أيضا كما هو واضح.
ثم طبق ذلك على المقام، فقال: إن مقتضى أوفوا بالعقود (1) هو ثبوت الحكم لكل عقد من الأفراد الطولية، فإذا خصص هذا العام وخرج منه