به، بل من جهة أن مورد السؤال في تلك الروايات هو المشتري، فلذا خصه الإمام (عليه السلام) بالذكر، لا أن ذلك من جهة كون أمر البيع بيد البيع (1).
4 - ما ذكره شيخنا الأستاذ: أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البايع دون المشتري إنما هو لأجل الارفاق على البايع، أما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه، وأما لتوقف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه، وعلى أي حال الارفاق عليه لا يقتضي أزيد من خياره، بل ربما يكون الحكم بالبطلان منافيا له كما لا يخفى.
وفيه أنه لم يظهر لنا من الروايات أن نفي البيع هنا من جهة الارفاق حتى نجعل ذلك موجبا لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات، وجعل ذلك حكمة بحسب الاعتبار العقلي وإن لم يكن بعيدا ولكن لا يوجب ذلك ترتب الأثر عليها بحيث ترفع اليد بها عن ظهور الروايات أيضا.
وعلى هذا فنقول بكون ثلاثة أيام شرطا في صحة البيع، كما أن القبض في المجلس شرط في صحة بيع الصرف والسلم.
وعلى هذا فالصحيح هو بطلان البيع بتأخير الثمن كما ذهب إليه شيخ الطوسي ناسبا ذلك إلى رواية الأصحاب، وتبعه صاحب الحدائق طاعنا على العلامة حيث قال بصحة البيع عملا بالاستصحاب، فافهم، فإن مقتضى الجمود في ظاهر الأخبار هو ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من الشيخ ومن تبعه.