لشخص آخر في زمان سابق لا يدل على حرمة التصرف في زمان متأخر ولو مع كونه ملكا لشخص آخر أي منتقلا إليه.
وبعبارة أخرى لو أريد من الحلية التكليفية فظهور الرواية أن التصرف حين كون المال لامرء مسلم حرام بدون إذنه، وأما التصرف في ماله كان لامرء مسلم سابقا فلا دلالة في الرواية على حرمته، فحينئذ لا دلالة فيها على حرمة التصرف بعد الفسخ، لاحتمال كونه تصرفا في مال نفسه لا في مال امرء مسلم، نعم كان مالا لامرء مسلم قبل الفسخ والتمسك بالاستصحاب خروج عن الفرض، فإن كلامنا في التمسك بالدليل الفقاهتي.
وأما إذا أريد من الحلية الوضعية، فمعناه كما عرفت أنه لا ينفذ التصرف في مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه، فإرادة هذا المعنى لا يتوقف إرادته على احراز كون المال لامرء مسلم، ولذا يشمل بعد الفسخ أيضا، فهذا أن المعنيان لا يجتمعان في الرواية، أي لا يمكن إرادتهما من الرواية معا.
وبعبارة أخرى أن إرادة الحلية التكليفية في الرواية متوقفة على احراز كون المال للغير لكي يحرم التصرف فيه، وهذا لا يشمل بعد الفسخ لاحتمال خروج المال عن كونه مال امرء مسلم بالفسخ، وإرادة الحلية الوضعية لا تتوقف عليه بل هي تعم بعد الفسخ أيضا كما عرفت، ومن الواضح أن شموله بعد الفسخ يعدم موضوع حلية التكليفية فكيف يمكن إرادتها كما لا يخفى.
بيان آخر للوجه الخامس قوله (رحمه الله): ومنها: قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه.
وفيه أولا: إن كان المراد من الحلية هي التكليفية فلا تشمل الرواية