تعالى: أحل الله البيع (1) هو جهة انتساب البيع إلى المالك لا من حيث صدوره من العاقد، ومن البديهي أن الفضولي أجنبي عن هذه المزايا وإن صدق عليه عنوان البيع، بل هو مجرد آلة في انشاء البيع كالوكيل في اجراء الصيغة، وأنه كلسان الموكل والأصيل، فلا وجه لثبوت الخيار للفضوليين أيضا.
بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلين كان الكلام في ثبوت خيار المجلس للوكيل وعدم ثبوته له، وقلنا: إنه لا يثبت للوكيل في اجراء العقد فقط لأحد الأمرين المتقدمين.
وأما الوكيل المفوض فلا شبهة في ثبوت الخيار له، فإنه لا شبهة في صدق البيع عليه وأن أمر البيع بيده، ولا يجري فيه شئ من الوجوه المانعة عن ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة، غير ما ذكره المصنف (رحمه الله)، من أن مقتضى اقتران خيار المجلس في بعض الروايات بخيار الحيوان (2) يقتضي عدم ثبوت خيار المجلس لغير المالك، كما هو الشأن في خيار الحيوان.
فاتحاد السياق يقتضي أن يثبت خيار المجلس لمن ثبت له خيار الحيوان دون غيره وإن كان وكيلا مفوضا، ولا يكون له خيار المجلس بما أنه بايع، وأما ثبوته له بما أنه وكيل مفوض من قبل المالك وأن جميع