5 - خيار التأخير قوله (رحمه الله): الخامس: خيار التأخير.
أقول: قال العلامة في التذكرة (1): من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.
ما يستدل به على اثباته وإنما الكلام في مدرك ذلك، فقد ذكر وجوه لاثباته:
1 - ذهاب المشهور إليه، بل ادعى عليه الاجماع (2)، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى البطلان (3)، واختاره صاحب الحدائق (4) عملا بظاهر الأخبار، وتردد فيه الأردبيلي (5).
وفيه أن الشهرة والاجماع المنقول ليسا بحجتين، فلا يكونان مدركا لذلك، كما هو واضح، على أنا نمنع وجود الاجماع في المقام مع ذهاب