1 - أما الأول، فلا شبهة في ثبوت الخيار للموكلين لاستناد البيع إليهما حقيقة، وأن الوكيلان المجريان للعقد ليسا إلا كالآلة المحضة وكونهما كاللسانين للموكلين، ودعوى انصراف أدلة الخيار عن المالك غير العاقد ولذا لا يحنث لو حلف على عدم البيع ببيع الوكيل، قد تقدم جوابهما.
2 - أما الثاني أي إذا كان الموكلان مجتمعين في محل آخر غير مجلس العقد، بأن جمعتهما هيئة اجتماعية في محل واحد وكان بين الوكيلين وبينهما واصل الصوت، بحيث علما بوقوع العقد، فيصدق عليهما عنوان البيع، ولا يعتبر حضورهما في مجلس العقد كما يظهر من شيخنا الأستاذ.
3 - أما الثالث بأن لا تجمعهما هيئة اجتماعية أصلا، بل كانا متفرقين حال العقد، فلا شبهة حينئذ في عدم ثبوت الخيار لا للوكيل ولا للموكل، أما عدم ثبوته للوكيل، فقد تقدم لكونه وكيلا في اجراء الصيغة فقط وليس أمر البيع بيده، وقد قلنا إن الخيار إنما يثبت لمن كان أمر البيع في يده والوكيل في اجراء الصيغة ليس كذلك.
وأما عدم ثبوته للموكل، فلأن الخيار إنما يثبت للبيعان في حالة اجتماعهما إلى أن يتفرقا، ومن الواضح أنهما متفرقان من الأول فلا يكون ثابتا لهما.
بيان آخر للقسم الأول كان الكلام في ثبوت الخيار للموكل، وقد عرفت أن الوكيل على ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون وكيلا في اجراء الصيغة فقط، وحينئذ يكون أمر البيع بتمام المعنى في يد الموكل، وحينئذ قد يكون الموكلين أو أحدهما حاضرا في مجلس العقد وأخرى لا يكونان حاضرين في مجلس العقد، وعلى الثاني فتارة تجمعان هيئة اجتماعية في مجلس