شرط للزوم البيع على المشهور أو صحته على المختار أمر تكويني، فهذا الأمر التكويني لا بد وأن يتحقق في ضمن الثلاثة، فلو تحقق بعد ثلاثة فلا يكون موجبا للصحة أو اللزوم، ولذلك ما إذا لم يتحقق أصلا.
وعليه فإذا أخذ البايع الثمن في ضمن الثلاثة بغير رضي المشتري فهو كلا قبض، فلا يكون موجبا لصحة البيع أو لزومه، والمفروض أنه أمر تكويني فلا يختلف بالاعتبار فلا يكون قبضا في ضمن الثلاثة بالإجازة بعد ثلاثة أيام فيكون الكشف حينئذ لغوا، فلا مناص من القول بالنقل هنا كما ذهب إليه المصنف، وحينئذ فيحكم ببطلان البيع على المختار وبثبوت الخيار للبايع على المشهور، لتحقق القبض من حين الإجازة كما هو واضح.
لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون إذنه ثم إن هنا شئ لم يتعرض المصنف، وهو أنه إذا انعكس ما ذكرناه بأن أخذ المشتري المثمن من البايع بدون إذنه، بأن سرقه منه أو أخذه منه قهرا واكراها من غير أن يقبضه الثمن أو مكنه منه ثم أجاز البايع ذلك بعد ثلاثة أيام.
فعلى القول بالبطلان كما اخترناه فلا شبهة في ظهور الثمرة هنا، فإنه على القول بالنقل يحكم بالبطلان، وعلى القول بالكشف يحكم بالصحة بعين ما ذكرناه في طرف المشتري، وأما على مسلك المشهور فالظاهر أنه لا يترتب عليه ثمر الكشف والنقل.
ولعل المصنف لأجل ذلك لم يتعرضه، لأنه ذهب إلى صحة العقد مع الخيار دون البطلان، والوجه في ذلك أن الخيار هنا للبايع، فإذا أجاز القبض فإن قلنا بالكشف فلا شبهة في صحة البيع لتحقق شرطه على