كانت وضعية أو تكليفية أو كليهما، بقرينة قوله تعالى: وحرم الربا (1)، فإنه ناظر إلى استناد الحرمة إلى الربا، وأما حلية التصرفات فضلا عن كونها مطلقة حتى بعد الفسخ فليست الآية متعرضة لها بوجه كما لا يخفى.
وكذلك قوله تعالى: تجارة عن تراض (2)، فإنه ناظر إلى جواز التملك بالتجارة عن تراض، لكونه استثناء عن حرمة أكل المال بالباطل، وهو التملك بالباطل، فليس فيه أيضا التعرض بحلية التصرف بوجه، وإن كان التملك يترتب عليه جواز التصرفات ولكنه بدليل آخر، وليس مستفادا من الآية كما لا يخفى، فافهم.
الاستدلال بالآيتين بوجه آخر نعم قد استدل بالآيتين بوجه آخر، وحاصله: أن معنى الخيار في البيع ونحوه هو كون التمليك مقيدا بجهة خاصة لا من حيث الأمد والمدة، بأن يكون إلى زمان خاص بل من حيث خاص، وهو أن ذي الخيار مالك لارجاع العين بحل العقد وفسخه، فإذا باع شيئا مع الخيار فمعناه أنه مالك لارجاعه إلى ملكه ثانيا.
وهذا بخلاف ما لم يكن له الخيار، فإنه يملك ماله من المشتري على نحو الاطلاق وغير مقيد بجهة خاصة، وهذا القيد الذي نسميه خيارا لا يجعل الملك مقيدا كما عرفت، بأن يكون التمليك إلى وقت ولا أنه يقوم بالملكية، فإنه باق على حاله مع التلف أيضا فلو كان قائما بالملكية لما بقي بعد تلف العين، مع أنه غير باق كما قلنا، فإن لذي الخيار أيضا