وعلى الجملة فلا يمكن كشف الخيار للمشتري من ثبوت الضمان على البايع.
وأما الثاني، أي الحكم بثبوت ضمان الأمة في مدة الاستبراء على البايع، فأيضا لا دليل عليه، فإنه لم يثبت لنا ضمان البايع على الأمة في مدة الاستبراء.
وكيف كان فالحكم في الأمة هو الحكم في بقية الحيوانات من غير فرق بينهما فأدلة خيار الحيوان محكمة في جميعها.
المسألة (3) مبدأ خيار الحيوان قوله (رحمه الله): مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد.
أقول: الظاهر من الروايات الدالة على ثبوت خيار الحيوان ظاهرة في أن ثبوت خيار الحيوان كثبوت خيار المجلس، فإن قوله (عليه السلام): الشرط في الحيوان ثلاثة أيام (1)، وفي غيره: حتى يفترقا (2)، إن خيار الحيوان إنما يثبت من حين خيار المجلس، وإن خيار المجلس إنما يثبت من حين العقد كما هو واضح.
وعليه فلو انقضى ثلاثة أيام انقضى به خيار الحيوان، سواء حصل التفرق أم لا.