جريان هذا التفصيل في خيار العيب ثم إن ما ذكرناه من التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه جار في خيار العيب أيضا، ففي كل مورد اطمأن كل من البايع والمشتري بأوصاف الصحة في العين وعدم كونها معيبة، سواء كان ذلك بتوصيف كل منهما أوصاف العين على الآخر أم بتوصيف الأجنبي، يصح في هذه الصورة اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد، فإن ذلك لا يترتب بالغرر، فإن الغرر يرتفع بالاطمئنان بوصف المبيع كما هو واضح، ففي أي مورد لم يحصل الاطمئنان منهما على ذلك وإنما يقدمان على المعاملة على الاشتراط بحيث تكون المعاملة بدونه غررية، فلا يصح اشتراط الاسقاط حينئذ لأن المعاملة حينئذ تعود غررية فتبطل كما هو واضح.
هذا ما تقتضيه القاعدة، ولكن ورد النص في خيار العيب بأنه يثبت خيار العيب للمشتري مع عدم تبري البايع من العيب، فيعلم من ذلك أنه مع التبري لا يثبت الخيار للمشتري مطلقا، وحينئذ لا يجري التفصيل المذكور في المقام من جهة النص كما هو واضح.
وعلى الجملة فالمدار في فساد الشرط وافساده للعقد على كون الاسقاط موجبا لغررية المعاملة وعدم كونه موجبا لذلك، كما هو واضح.
وأيضا فلا وجه لنفي قياس المقام بالبيع مع البراءة من العيوب، لما عرفت من جهة الاعتماد في صورة البراءة من العيوب على أصالة الصحة الموجبة لنفي الغرر بخلاف المقام، وذلك لما عرفت عدم الفارق بينهما إلا النص الوارد في خيار العيب، وأما أصالة الصحة فإن كانت بحيث توجب خروج البيع عن الغررية كأن كان بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على كون المبيع صحيحة أو قامت بينة على ذلك، أو التوصيف من البايع