من الأوزان القياسية فيصح استعماله على هذا القياس، سواء وجد استعماله في مورد آخر أم لا.
وأما ما ذكره من أصالة عدم التشديد لفظ البيع، فمضافا إلى معارضتها بأصالة عدم صدور لفظ البيع بالتخفيف عن الإمام (عليه السلام) أن التشديد موجود في الرواية على كل تقدير، فإنه إذا قرأنا لفظ البيع بالتخفيف كان لفظ قبض بالتشديد، فلصاحب الرياض أن نقول: إن الأصل عدم كونه بالتشديد لكونه أمرا زائدا فالأصل عدمه، على أن أصالة عدم كون البيع مشددا لا يثبت كونه مخففا فإن كلا منهما أجنبي عن الآخر، فيكون الأصلان معارضان كما عرفت.
نعم ما ذكره الشهيد من اجراء أصالة عدم المد في لفظ البكاء فله وجه، لكون البكاء بالمد والقصر مادة واحدة، فيمكن اجراء عدم زيادة المد هنا، فإن هذه المادة قد صدرت قطعا ولا ندري أنها بالمد أو بالقصر، فالأصل عدم المد.
وعلى الجملة أن الجواب عن الرياض هو ما ذكرناه كما عرفت.
وعليه فمقتضى الرواية هو اعتبار الشرط المذكور في المقام، فبناء على المشهور يكون ذلك شرط في ثبوت الخيار، فبناء على ما ذكرناه يكون شرطا في بطلان البيع، فلو باع أحد شيئا فلم يقبض المبيع ولم يأخذ ثمنه فينتظر ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وإلا فللبايع الخيار أو يبطل البيع من الأول بعد ثلاثة أيام.
وكيف كان فالرواية صريحة في هذا الشرط، نعم لا دلالة للروايات الآخر على ذلك.
وعلى الجملة فاطلاق رواية علي بن يقطين حجة لنا وعلى صاحب الرياض.