2 - جعل الخيار برد الثمن قوله (رحمه الله): الأمر الثاني: الثمن المشروط رده.
ألف - إذا كان الثمن كليا أقول: قد عرفت أنه لا شبهة في جواز جعل الخيار برد الثمن، ثم إن الثمن الذي كان الخيار مشروطا برده قد يكون كليا في ذمة البايع قبل البيع، وقد يكون عند المشتري.
أما الأول فكما إذا كان البيع مقروضا لزيد عشرة دنانير فباع منه كتابا بعشرة أيضا، فإنه لا شبهة حينئذ في سقوطه عن البايع فلا يعقل هنا اشتراط الخيار برد الثمن، وهذا خارج عما نحن فيه، نعم لو تفاسخا ورد المشتري المبيع إلى البايع يكون ذمة البايع أيضا مشغولة بما كان مشغولة به أولا كما هو واضح.
وأما الثاني، أي إذا كان الثمن عند المشتري كليا أو شخصيا أو في ذمة شخص آخر على نحو الكلي في الذمة أو في المعين، فنقول حينئذ:
إن الكلام تارة يقع قبل القبض وأخرى بعده، أما إذا كان قبل القبض فقد يكون كليا وقد يكون شخصيا، أما الأول فالظاهر ثبوت الخيار للبايع، فإنه وإن كان الخيار مشروطا برد الثمن إلى المشتري وكان المتفاهم العرفي من الرد كونه بعد القبض، فإن معنى الرد هو رد المأخوذ ولكن الرد بنفسه ليس له موضوعية بل الغرض وصول الثمن إلى المشتري وكونه عنده.
ومن الواضح أن هذه النتيجة حاصلة قبل القبض والاقباض، فما لم يقبض المشتري الثمن من البايع فله الخيار إلى الوقت الذي جعل فيه الخيار مشروطا برد الثمن، ولا شبهة أن هذا مما عليه الارتكاز العرفي.