منه، فلو كان كل تصرف موجبا لسقوط الخيار لكان جعل الخيار وتشريعه لغوا محضا كقود الحيوان إلى القبة وركوبه من مكان المعاملة إلى منزله للتجربة والامتحان، والأمر بمشي الأمة أو العبد للتجربة والامتحان، وأمرهما بسقي الماء ونحوه، بل النظر إلى شعر الأمة ليرى أنها شابة أو كبيرة قد بيض شعره، إلى غير ذلك من التصرفات التي مما لا بد منه عادة في مدة ثلاثة أيام.
وعلى الجملة مقتضى أدلة اللزوم من الآيات والروايات هو لزوم العقد وقد خصصت بأدلة خيار الحيوان كما خصصت بغيرها، فلا بد من رفع اليد عن اطلاق أدلة الخيار وعمومه بما يدل على التخصيص والتقييد، وليس لنا تخصيص إلا ما ذكرناه من الضابطتين، ففي أي مورد تحقق واحدة من هذه الضابطة نحكم بسقوط الخيار وإلا فلا، فافهم.
بيان آخر لمسقطية التصرف والحاصل أن كلمات الفقهاء في أن التصرف مسقط أم لا مضطربة غاية الاضطراب، فذكر بعضهم أن التصرف لكونه كاشفا عن الرضا الشخصي مسقط للخيار.
وذكر بعضهم كشيخنا الأنصاري وغيره أن التصرف كاشف عن الرضا النوعي فيكون مسقطا للخيار لذلك، وذكر بعضهم أن مطلق التصرف حتى مثل ناولني الماء ونحوه مسقط للخيار.
ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار وتفصيل الكلام فيه: أن الروايات في المقام متعددة.
منها صحيحة ابن رئاب: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل