والسلم بدون القبض ليسا بصحيحين فكيف تشملهما أدلة اللزوم حتى تخصصها بأدلة الخيار، فمبدأ ثبوت الخيار الحيوان في الصرف والسلم إنما هو زمان القبض.
ثم إنك قد عرفت أن خيار الحيوان يثبت في المبيع الشخصي وفي المبيع الكلي أيضا، وعليه فلا وجه لتخصيص المثال في بيع السلم بما إذا كان الثمن حيوانا بعنوان السلم كما صنعه صاحب الجواهر، حيث قال:
فعلى هذا لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بايعا كان مبدؤه بعد القبض تخصيص، وتمثيله بما ذكر مبني على اختصاص الخيار المعين بالحيوان.
المسألة (4) دخول الليالي في الثلاثة أيام قوله (رحمه الله): مسألة: لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام لا لدخول الليل في مفهوم اليوم، بل للاستمرار المستفاد من الخارج.
أقول: وقع الكلام بين الأصحاب في أن المراد من ثلاثة أيام هل هو النهار فقط والليل خارج عنه، أو المراد من اليوم هو مجموع أربع وعشرين ساعة، وهذا البحث جار في المقام، وفي أيام الحيض، وفي إقامة عشرة أيام.
وربما يقال: إن اليوم اسم لمجموع اليوم والليل، وأن مجموع أربع وعشرين ساعة يسمى يوما، ولكنه بديهي البطلان، لعدم اطلاق اليوم على ذلك المجموع، وإنما اليوم اسم لما هو بين طلوع الشمس وبين غروبها، فالقوس النهاري يوم والقوس الليلي يسمى ليلا، ودائرة نصف النهار منصفة للقوس النهاري إلى نصفين، ونصف الليل منصف الليل إلى نصفين، وليس أحدهما داخلا في الآخر إلا بالدليل الخارجي، كما في