الكلام في صورة الزيادة وأقسامها وقد عرفت أن الكلام قد يقع في صورة الاتلاف وقد تقدم الكلام فيه، وقد يقع في صورة النقيصة على أقسامها، وقد يقع في صورة الزيادة، وقد عرفت أن الزيادة إذا كانت في القيمة السوقية فلا حق للغابن أن يطالبها من المغبون لعدم المقتضي، فإن له رد العين على النحو الذي أخذها والمفروض أنه لم يحدث في العين حدثا حتى يوجب زيادة المالية، بل هي من جهة زيادة القيمة السوقية، وكذلك الكلام في النقيصة.
وأما زيادة أوصاف الكمالية أو الصحة، فقد عرفت أنها تدخل تحت الضمان وتوجب الشركة في المالية كما لا يخفى، وأما الزيادة في الأوصاف غير الدخيلة في المالية فلا توجب شيئا بوجه.
ثم إن الزيادة قد تكون عينا ممتازا عن المبيع أو الثمن الذي غبن فيه، وهذه الزيادة قد تكون أجنبية عن العين بالكلية وغير مربوطة بها، وهذا كما إذا اشترى الغابن دكانا في الجادة ووضع فيه المتاع والتفت المغبون بالغبن ففسخ العقد فإنه يأخذ دكانه، وليس للغابن أن يقول إن ثمن متاع في هذا المكان أغلى من المكان الآخر وانتقل إليه يكون ضررا عليه، فلو انتقل لحديث نفي الضرر فإن ذلك الزيادة من جهة خصوصية المكان لا من جهة أن الغابن عمل هنا عملا فذلك العمل قد أوجب الزيادة وهذا خارج عن المقام.
وقد تكون الزيادة مع كونها ممتازة عن العين التي وقعت عليها المعاوضة مربوطة بالعين، كما إذا اشترى الغابن أرضا فغرس فيها الأشجار أو بنى فيها البناء، أو اشترى قميصا وخاط فيه النقوش التي هي موجودة بعينها.