ومن هنا يحكم ببطلان العقد مع التخلف في الأوصاف التي من الصور النوعية، كان اشترى عبدا فظهر حمارا، أو اشترى كأسا فظهر جرة، ونحو ذلك.
وعلى الجملة أن التعليق في العقود إذا كان بالأوصاف الكمالية يوجب البطلان، إلا أن تخلفها لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار، وأما التعليق بالصور النوعية لا يوجب البطلان ولكن تخلفها يوجب البطلان.
المراد من الصور النوعية ثم إن المراد من الصور النوعية هنا ليس ما هو المعروف في علم الفلسفة المبني على التدقيق والتحقيق، بل المراد منها هو الصور النوعية العرفية، وبينهما عموم من وجه.
إذ قد يكون الوصف من الصور النوعية العرفية ولا يكون منها بحسب الدقة والفلسفة، كما إذا اشترى أحد أمة شابة فظهر عبدا شائبا، فإن الأنوثة والرجولة وإن كانتا من حقيقة واحدة عند الدقة، حيث إنهما من أفراد الانسان والانسان نوع واحد، ولكنهما في نظر العرف نوعان، وعليه فلا شبهة في بطلان البيع حينئذ، لأنما وقع عليه العقد غير موجود والموجود غير ما جري عليه العقد، ومن هذا القبيل الفراش والكتب.
وقد يكون الوصف في نظر العرف من غير الأوصاف المقومة والصور النوعية، ولكنه يكون من الصور النوعية في نظر العقل، وقد يجتمعان.
وأما ما ذكره المصنف من المثال باللبن علي المختلفة الحقيقة، بأن باع لبن شاة فظهر لبن جاموس لا يمكن المساعدة عليه، فإن الغنم والجاموس وإن كانا من جنسين ولكن لبنهما شئ واحد حقيقة وجنس