(عليه السلام): البيعان بالخيار (1)، إنما يدل على ثبوت الخيار لمطلق البيع بالاطلاق دون العموم، فإنما يدل على السريان هنا هو المحلي باللام، ومن الواضح أن دلالته على السريان ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، فالوجوه المذكورة توجب الشك في التمسك بالوضع بل وتمامية مقدماته.
وعلى الاجمال لا نطمئن بشمول أدلة خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة، فلا أقل من الشك، على أنه لو كان مجرد اجراء الصيغة موجبة لثبوت الخيار للمجري لها فكان ثابتا للفضولي أيضا بل أولى، مع أنه لم يقل به أحد.
فتحصل أنه لا يكون للوكيل في اجراء الصيغة خيار المجلس.
ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع وأما الوكيل المفوض، فلا شبهة في ثبوت الخيار له، لكونه بيعا حقيقة وأن أمر البيع بيده، نظير الأولياء للأطفال والمجانين وغيرهما كما لا يخفى، وهذا كعامل القراض ونحوه.
ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط وأما الوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط، من غير أن يكون وكيلا مفوضا في مطلق التصرف، ولا أن تكون وكالته منحصرة في اجراء العقد فقط، بل واسطة بين الشقين.