رده إلى نفسه بل معناه وصول الثمن إليه، بأن يكون من جملة أمواله، اللهم إلا أن يشترطا الرد إلى شخصه فهو أمر آخر.
وكذلك الكلام في طرف البايع، فإنه لو لم يتمكن أن يرد الثمن إلى المشتري لمرض أو موت فيرد وكيله أو ورثته إلى المشتري أو إلى وكيله أو ورثته مع عدمه أو موته، وليس رد الثمن من ورثة البايع إلى المشتري أو إلى وكيله من باب إرث الخيار، بل من جهة عدم الفرق في نظر العرف في الرد بين كونه من نفس البايع أو من ورثته، فإن الغرض كون المال عند المشتري أو عند من يقوم مقامه كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالارتكاز العرفي يقتضي أن المناط في جعل الخيار برد الثمن إنما هو رجوع كل من العوض و المعوض إلى حالتهما الأولية، وهو يحصل ولو برده إلى من يقوم مقام المشتري، كما يحصل برد من يقوم مقام البايع، وهو واضح كما ذكره المصنف.
لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكس؟
ثم إنه لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل واشترط البايع عليه أن يكون له الخيار متى رد الثمن، فهل يكفي الرد هنا إلى الجد مع كون المشتري هو الأب أو إلى الأب مع كون المشتري هو الجد أم لا؟
والظاهر هو الأول، لأن لكل من الأب والجد ولاية مطلقة على الطفل الثابتة بالأدلة اللفظية، فيكفي الرد إلى أي منهما يشاء وهو واضح.
ثم إذا اقتضت المصلحة حتى اشترى الحاكم بولايته على الطفل مالا له ببيع الخيار، فهل يجوز رده إلى حاكم آخر أم لا؟
فذكر المصنف أنه يجوز للحاكم الثاني أخذه، إذ ليس في أخذ الحاكم الثاني ذلك مزاحمة للحاكم الأول، فبناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم