وقد اشترط البايع عدم اتلافه ووجوب بقائه، ومع هذا الشرط فقد اشترط لنفسه الخيار بعد رد الثمن، وقد تعلق الغرض بحفظ العين على هذا النحو، وبلحاظ أن الخيار مقيد ببقائها.
والحاصل قد اشترط بقاء العين لشرط الخيار، وهذا لا ينافي بمالية العين، بل كما تعلق غرضه بحفظ العين وكذلك تعلق غرضه بحفظ المالية أيضا، وإنما باعه بأقل من ثمن المثل لأجل جعل الخيار، إذ لا يرغب المشتري اشتراءه بثمن المثل مع جعل الخيار للبايع، ولو كان البايع قد أغمض نظره عن مالية العين لكان باعه في السوق بثمن المثل، وإنما اقدامه على البيع بأقل من ثمن المثل من جهة أن تبقى العين له مع هذه المالية وإلا ليست الخصوصيات العينية غير الدخيلة في المالية موردة للرغبة غالبا، وعليه فيبقى خيار البايع على حاله.
ومن جميع ذلك ظهر حكم الجهة الثانية أيضا، من أنه ليس للمشتري أن يتلف العين بل لا بد له من ابقائه، فإن البايع اشترط له ذلك ولو بالشرط الضمني، وعليه فإذا تخلف وأتلف فهل فعل فعلا محرما فقط لمخالفة الحكم التكليفي كما هو المختار عندنا، أو خالف الحكم الوضعي كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ، وسيأتي الكلام في ذلك في أحكام الخيار إن شاء الله تعالى.
المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن وأما إذا كان التالف هو الثمن، فهل يكون ذلك على البايع أو على المشتري؟
وقد يفرض الكلام بعد رد الثمن إلى المشتري، وأخرى قبل رده، ولا بد وأن يعلم قبل ذلك أن الثمن أو المثمن إذا كان كليا فتلف هو خارج