أعني الواجدية هي محدودة بحد خاص، وهو عدم الفسخ، فإذا فسخ ترتفع هذه السلطنة وما يجوز له من التصرفات، وتنقطع سلطنته عن العين، ونظير ذلك كثير في العرف، فإنه يكون شخص سلطانا إلى سنة، كما هو كذلك في الرئاسة الجمهورية، ولكن تصرفاته في الأملاك مطلقة، فله أن يتصرف في زمان سلطنته تصرفا مطلقة وتصرف خمسين سنة، بأن يؤجر أرضا إلى خمسين سنة وهكذا.
وكذلك المتصرفين المنصوبين في البلاد من قبل الملك، فإن سلطنتهم وإن كانت مقيدة بأمد خاص ولكن تصرفاتهم مطلقة، ولذا تنفذ أمورهم بعد انعزالهم أيضا كالطرق والشوارع، وكذلك رئيس الوزراء ونحوهم، وكذلك الأمر في كل معاملة خيارية، فإن معناه تحديد المنشأ، فيكون نفس السلطنة خاصة ولكن نفوذ التصرف بجميع أنحائه مطلقا.
والحاصل أن أصل الالتزام وإن كان غير قابل للاطلاق والتقييد، فإنه كالانشاء إما يوجد أو لا، وإنما الاطلاق والتقييد باعتبار المتعلق، ولكن تقييد استمراره باعتبار متعلقه شئ ممكن، بأن يقيد الوقوف عليه واستمراره بشرط، وعليه فلا مانع من تحديد الالتزام البيعي بحسب الاستمرار بالالتزام الشرطي، فتكون النتيجة من المجموع كون الملكية مقيدة بحد خاص كما هو واضح.
الفرق بين التلف والفسخ ثم إنه كما يوجب الفسخ انقطاع سلطنة المشتري عن العين بالكلية، وكذلك التلف، فإنه إذا تلف مال أحد تنقطع سلطنته عن العين وعن ماليته بالكلية، إلا إذا كان التلف مستندا إلى شخص يكون اتلافه موجبا