أحد، لا أنه يقتضي أن يكون ضمانه في مورد التلف على شخص لا يتلفه أصلا، فالمغبون لا يطلب إلا أرضه وليس له شغل باتلاف مال الغابن، وإنما الغابن يتصدى باتلاف ماله لعدم حق له في ابقائه في أرض الغير.
وبعبارة أخرى أن ابقاء الغابن ماله في أرض المغبون بعد الفسخ حرام، وليس لبقائه في أرض الغير احترام أصلا، فإنه بعد الفسخ يكون ابقاؤه ذلك في أرض الغير غصبا، وليس لعرق الظالم حق.
ويرد على كلا الوجهين النقض بما إذا غرس أحد أشجارا في أرض الغير جهلا بأنها للغير، فلم يستشكل أحد في أنه تقلع الأشجار وليس على الغارس شئ مع أنه ليس غاصبا حتى يقال إنه يؤخذ بأشق الأحوال، مع أن لازم القول بثبوت التفاوت على المغبون لقاعدة الضرر أو لقاعدة احترام مال المسلم لكان لازم ذلك أن يثبت التفاوت على صاحب الأرض في هذه المسألة أيضا، وقد عرفت أنه لم يقل أحد بضمان التفاوت هنا كما هو واضح، فتحصل أنه لا يثبت تفاوت القيمة على المغبون كما هو واضح.
بيان آخر وقد عرفت أنه كان الكلام في تصرف الغابن مع ثبوت الخيار للمغبون وكان الكلام في صورة الزيادة بما لا يكون متصلا بالعين، وانتهى إلى ما إذا غرس الغابن أشجارا في أرض المغبون، فهل له حق لابقائها فيها أو لا؟
وقد عرفت أن هنا أقوال ثلاثة:
1 - عدم ثبوت حق للمغبون على قلع الأشجار لكون تصرف الغابن واقعا في ملكه، فيكون نظير استيفاء المنفعة بالإجارة.