الاجماع على ثبوت الخيار للمغبون كان الاستصحاب جاريا في الآن الثاني أيضا، ولكن لا نحتمل ثبوت الاجماع التعبدي على ذلك، بل مدركه إما قاعدة نفي الضرر أو الشرط الضمني، فعلى كل تقدير فلا يمكن اثبات الحكم في الآن المشكوك بالاستصحاب.
وبعبارة أخرى أن الأمر دائر بين أن يكون معقد الاجماع هو المتضرر أو المغبون، فحيث إنه أمر لبي فلا بد من أخذ المتيقن، وهو المتضرر، على أنه لا نحتمل وجود الاجماع التعبدي على ثبوت الخيار للمغبون، فأذن لا يمكن اثبات الخيار للمشكوك أيضا.
والحاصل أنه مع القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يجري الاستصحاب في المقام لعدم بقاء موضوعه بل تغيره كما عرفت.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا يمكن التمسك باستصحاب حكم الخاص وهو الخيار، فلا بد من الرجوع إلى عموم العام، ومع عدم جريانه فيرجع إلى أصالة الفساد كما هو واضح.
فتحصل أن الخيار فوري خلافا لشيخنا الأستاذ وللمصنف، من حيث المدرك لا المدعى كما لا يخفى.
المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟
ثم إن المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية والآن الدقي العقلي، أي الزمان الذي يمكن فيه الفسخ ولو كان مقدارا يمكن فيه الأخذ بالخيار، أو المراد من ذلك ما لا ينافي بعض الأفعال عادة مثل الصلاة والأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، أو هي أمر عرفي لا أمر دقي ولا أمر عادي؟