فيدل ذلك على أن الرضا بالبيع وبسقوط الخيار يوجب السقوط بأي كاشف كان ذلك الدال، فكلما دل على رضا ذي الخيار بسقوط الخيار فيكون ذلك موجبا للسقوط كما لا يخفى، فإن المناط هو الرضا لا أن للفظ خاص موضوعية بحيث يكون سببا للسقوط تعبدا، كما لا يخفى.
ويترتب على ذلك المسألتان اللتان ذكرهما المصنف بعد ذلك:
المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار الأولى: أنه لا يعتبر في اسقاط الخيار لفظ خاص كما يعتبر ذلك في العقود والايقاعات على المشهور من العربية والماضوية وغيرهما، بل يسقط الخيار بكل ما يكون كاشفا عن الرضا من ذي الخيار على ذلك، لما عرفت أن المناط هو الرضا بالبيع وكونه لازما، وهو يحصل ولو بالإشارة بالحواس ونحوه.
وعلى هذا فيجري في الاسقاط ما يكون شبيها بالبيع الفضولي، كما إذا قال أحد غير ذي الخيار: أسقط خيار الفلاني، ثم يقول صاحب الخيار:
أمضيت، فإنه يكون ذلك اسقاطا، فإن الامضاء مصداق لسقوط الخيار ومصداق للرضا به كما لا يخفى، فلا يعتبر هنا لفظ خاص لتحقق المناط المذكور بأي كاشف.
المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر ما ورد في بعض الروايات وإن كانت غير جامعة لشرائط الحجية، أنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر (1)، فهل يكون هذا اسقاطا للخيار أم لا؟ وقد