والروايات المتقدمة أعم من الجارية وغيرها، وأن هذه الرواية أعم من حيث اقباض المبيع والروايات المتقدمة ناظرة إلى خصوص اقباض المبيع، ويقع التعارض في مورد الاجتماع وهو صورة الاقباض، فإن هذه الرواية تدل على ثبوت الخيار بعد الشهر والروايات المتقدمة تدل على ثبوت الخيار بعد الثلاثة أيام، وحينئذ فيحكم بالتساقط.
ولكن الظاهر أن هذا التوهم فاسد:
أولا: إن النسبة بينها وبين الروايات المتقدمة إنما تلاحظ من حيث الموضوع، ولا شبهة أن هذه الرواية أخص من حيث الموضوع من الروايات المتقدمة.
وثانيا: على تقدير لحاظ النسبة بينهما من حيث الموضوع والحكم معا أنه لا يمكن الحكم بالتساقط في مادة الاجتماع، إذ من البعيد جدا أن يكون الخيار في صورة الاقباض بعد شهر وفي صورة عدم الاقباض أن لا يكون للبايع خيار أصلا، وإذن فلا بد من ترجيح هذه الرواية على فرض المعارضة، وهذا واضح جدا.
ثم إن الظاهر من قولهم (عليهم السلام): فإن جاء بالثمن ما بين ثلاثة أيام وإلا فله الخيار، أي للبايع، أن مبدأ الثلاثة من حين العقد، وتوهم أنه من حين التفرق بحيث تكون مدة الغيبة ثلاثة أيام خلاف الظاهر من الرواية.
مسقطات خيار التأخير قوله (رحمه الله): مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور.
1 - اسقاطه بعد الثلاثة أقول: الأول: اسقاطه بعد الثلاثة، وهذا لا شبهة فيه، بل لا خلاف فيه أيضا، إذ لا محذور فيه بوجه أصلا.