فإنه ربما تقوم القرينة على عدم الاشتراط وإن لم يلتفت المتعاملان إلى الغبن، كما إذا باع الوالد مالا من ولده بخمسين دينارا مع الغفلة عن كونه يساوي بالمائة، فإنه وإن تحقق غبن لا يتسامح هنا ولكن الارتكاز العرفي بل القرينة الخاصة أعني رأفة الوالد على ابنه قائمة على عدم الاشتراط، إلا إذا لم تكن بينهما رأفة تقتضي ذلك، فإن القرينة العامة أو الخاصة قائمة على اشتراط تساوي القيمتين هنا أيضا.
ومن هنا ظهر أن المناط في الاشتراط وعدم الاشتراط إنما هو البناء الشخصي على الاشتراط، وإن كانت القرينة على الاشتراط ربما تكون نوعية أعني بناء العقلاء على الاشتراط، ولكن مع ذلك قد تكون القرينة الحاصلة أيضا موجودة على ذلك أعني بناء الشخصي من المتعاملين على التساوي أو على عدمه، وقد نقل المصنف عن بعض وقواه شيخنا الأستاذ بل قد تنحصر القرينة بالثاني مع انتفاء الأولى.
وقد تكون القرينة الخاصة أعني البناء الشخصي مقدما على القرينة العامة، كما أن بناء العقلاء على التساوي في البيع، ومع ذلك قد يكون بناء المتعاقدين على التسامح كما تقدم.
ومن هنا ظهر أنه لا نحتاج إلى تحقيق مفهوم الغبن وكون الحكم دائرا مدار صدق الغبن وعدمه كما ذكره بعضهم، لا من جهة عدم وروده في الأخبار كما ذكره المصنف، بل من جهة أن مبنى المسألة لا يحتاج إلى ذلك كما هو واضح.
المسألة (4) كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟
قوله (رحمه الله): مسألة: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين.