ولا يفرق في ذلك بين كون العقد خياريا أم لا، نعم من لا يريد أن يسلم العوض في المعاملة مع كونه ذي خيار فسخ المعاملة ثم لا يسلم العوض كما هو واضح.
وأما ما ذكره، من أن المصنف ذكر ذلك في أحكام القبض فهو ممنوع، لأنما ذكره في القبض لا يمس بالمقام، فإنه مبني على أن من الشروط الضمنية في العقد أن يسلم كل من المتعاملين العوض من الآخر، ومع تخلف أحدهما يجوز التخلف للآخر أيضا كما هو واضح، وهذا غير كون من له الخيار لا يجب عليه التسليم كما هو واضح.
وأما ما ذكره من أنه لا ينافي خيار الحيوان لأن اللازم أن لا يكون أداء الثمن متأخرا من الجزء الذي يتم به الثلاثة فليس بمتين، وذلك لأن مقتضى الظاهر من روايات الباب أنه يجب على المشتري أن يسلم الثمن إلا أنه قد أمهل الشارع للمشتري في ضمن الثلاثة بالنسبة إلى ثبوت الخيار للبايع، فبمجرد انتهائه يثبت الخيار للبايع أو يبطل البيع كما هو واضح، فلا يحتاج إلى التأخير في الآن الذي تم الثلاثة.
وبعبارة أخرى أن الروايات قد دلت على أن المشتري إن جاء بالثمن ما بين ثلاثة أيام فبها وإلا فلا بيع، فالظاهر من ذلك أن الثلاثة إنما هي أيام النظرة بالنسبة إلى ثبوت الخيار للبايع أو لعدم بطلان البيع كما هو واضح، فلا ينافي ذلك بوجوب تسليم الثمن في الثلاثة أيضا، وأما ثبوت الخيار فليس مشروطا بالتأخير عن الجزء الذي يتم به الثلاثة، بل في نفس ذلك الجزء يثبت الخيار للبايع كما لا يخفى.
تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري ثم إنه قد يفصل بين ثبوت الخيار للبايع من جهة أخرى، فيسقط معه هذا الخيار، وبين ما كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه.